الصفحة 99 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
التوجيهات
من وزارة الصحة:
توجيه بخصوص السياحة العلاجية الدولية وصحة السياح
القسم الأول
الهدف، النطاق، الإسناد والتعاريف
الهدف
المادة 1-(1) الهدف من هذه اللائحة، تحديد المعاييرلتوفيرالحد الأدنى من الخدمات الصحية المقدمة ضمن النطاق الدولي للسياحة العلاجية الدولية وصحة السياح، منح الصلاحيات للمؤسسات التي ستقوم بتنفيذ أنشطة السياحة العلاجية الدولية والمؤسسات الوسيطة وتنظيم المبادئ والنظم المتعلقة بمرافبة تلك الأنشطة.
النطاق
المادة 2- (1) هذه اللائحة، لا تدخل ضمن نطاق إتفاقيات المعاملة بالمثل الثنائية والقانون رقم 5510 بتاريخ 31/05/2006 الخاص بالضمان الإجتماعي والضمان الصحي العام؛ إلا أنها تشمل المؤسسات الحكومية، الجامعات والمؤسسات الخاصة ممن يوفرون الخدمات الصحية لمن قدموا إلى بلدنا بغرض تلقي الخدمات العلاجية أوالسياح المتواجدين في بلدنا اللذين يحتاجون لخدمات صحية.
(2) الحالات أدناه غير مشمولة في هذه اللائحة:
أ) الجرحى أو المرضى الأجانب اللذين قدموا لتلقي العلاج في تركيا نتيجة حروب، كوارث، مجاعات وما شابه من حالات طوارئ، من الدول المبينة حسب تعليمات الوزارة المختصة، مجلس الوزراء أورئاسة الوزراء. أو اللذين تم إستقدامهم عن طريق المؤسسات الإجتماعية المدنية في تلك الدول بغرض تلقي العلاج وتم دفع أجور علاجهم.
ب) المرضى اللذين تم إستقدامهم إلى بلدنا من الجمهوريات التركية ودول البلقان من خلال المؤسسات الإجتماعية المدنية الموافق عليها من قبل وزارتنا أو من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) أو من قبل رئاسة المجتمعات والأقارب الأتراك في الخارج برئاسة الوزراء .
ت) المرضى اللذين تم إستقدامهم عن طريق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) .
ث) مواطني الدولة ممن يستحقون المساعدة الطبية ضمن نطاق إتفاقيات الضمان الإجتماعي بموجب المعاهدة الدولية التي وقعتها الجمهورية التركية، ومواطني الجمهورية التركية، والقادمين لبلدنا بغرض العلاج ضمن إتفاقية المعاملة بالمثل الدولية في مجال الصحة.
ج) الوافدين إلى البلد بغرض الدراسة، التدريس أو الدورات طيلة فترة إقامتهم والمكفولين من قبلهم .
ح) الموجودين تحت الحماية المؤقتة ، اللاجئين، أصحاب طلبات الإلتجاء ومن هم في درجة مقدمين طلب اللجوء، الملتجئين من الفارين من أنظمتهم، المشردين ، ضحايا تجارة البشر.
خ) المشمولين في المادة 28 والمادة 44 من قانون الجنسية التركي رقم 5901 بتاريخ 29/05/2009.
د) الأتراك الأجانب ممن يحملون وثائق تثبت أصولهم التركية.
ذ) الأجانب اللذين تحضرهم قوات الأمن لتلقي علاج الطوارئ إثر قضية جنائية.
الإسناد
المادة 3 –(1) تم إعداد هذه اللائحة، إستنادا على المادة 11 الملحقة بالبند (c) من المادة 9 للقانون الأساسي للخدمات الصحية رقم 3359 بتاريخ 07/05/1987 ، المادة 40 والبندين (a) و (i) من الفقرة الأولى للمادة 8 من المرسوم رقم 663 بتاريخ 11/10/2011 المتعلق بتنظيم واجبات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.
الصفحة 100 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
التعاريف
المادة 4 –(1) إن ما يرد ذكره في هذه اللائحة ؛
أ - الوزارة : وزارة الصحة
ب - الإدارة العامة : المديرية العامة للخدمات الصحية.
ج – المديرية : مديريات الصحة للمحافظة / المدينة.
ح –ŞATURK : مجلس تنسيق السياحة العلاجية الناجم عن تعميم رئاسة الوزراء رقم 3/2015 .
خ – السياحة العلاجية الدولية : جميع ما يحصل عليه - الوافدين من الخارج إلى بلدنا لدوافع صحية لفترة مؤقتة، والمواطنين غير الأتراك أو المواطنين التراك المقيمين بالخارج – من خدمات صحية وما يلزم ذلك من خدمات تكميلية.
د – السائح العلاجي الدولي : المريض الذي يتلقى خدمة صحية ضمن نطاق السياحة العلاجية الدولية وصحة السياح.
ذ –المؤسسات الوسيطة للسياحة العلاجية الدولية : المكاتب السياحية من فئة (A) الحاصلين على شهادة التشغيل بناءاً على قانون المكاتب السياحية وإتحاد المكاتب السياحية رقم 1618 بتاريخ 14/09/1972 ، الذي يخوّل ممارسة أنشطة توفير خدمات النقل والمواصلات والإقامة للسائح العلاجي الدولي ومرافقيه وغيرهم من الأقارب، بتفويض من الوزارة.
ر – المرافق الصحية للسياحة العلاجية الدولية : المنظمات والمؤسسات الصحية الحكومية، الجامعات و المؤسسات الخاصة الحاصلين على شهادة تخويل للسياحة العلاجية الدولية من قبل الوزارة من ذوي التراخيص للمرافق الصحية.
ز – أجنبي : الشخص الذي لا تربطه علاقة بجنسية الجمهورية التركية.
س – شهادة تخويل : تعني شهادة التخويل للسياحة العلاجية .
القسم الثاني
السياحة العلاجية الدولية
المبادئ العامة
المادة 5
-(1) لكي يكون القيام بنشاطات ضمن نطاق السياحة العلاجية الدولية ممكنا لا بد للمنتجع الصحي و المؤسسة الوسيطة من أن يحصلا على وثيقة تخويل للعمل بالسياحة العلاجية الدولية. الذين لم يحصلوعلى وثيقة التخويل هذه توقف نشاطاتهم في مجال السياحة العلاجية الدولية من قبل الوزارة.
-(2) وفقا لمعايير هذا التوجيه يمكن أن تقدم في منتجع السياحة العلاجية الدولية الصحي خدمات التشخيص والعلاج و الرعاية الصحية التأهيلية و تطبيقات الطب التقليدي و تطبيقات الطب المتممة.
-(3) يمكن لمنتجع السياحة العلاجية الدولية الصحي أن يستقبل سائحي السياحة الصحية الدولية الذين يراجعونه بشكل مباشر .لكن في حال ظهور الحاجة الى خدمات المؤسسات الوسيطة عندئذ لا بد من أن يوقع بروتوكول مع مؤسسة وسيطة في مجال السياحة الصحية الدولية مخولة من قبل الوزارة . البروتوكول الموقع ترسل نسخة منه بواسطة المديريةالى المديرية العامة.
-(4) إن تقديم الخدمات التي سيحتاجها سائح السياحة العلاجية الدولية إضافة الى الخدمات الصحية، من حين دخوله الى المنتجع الصحي و حتى خروجه منه أيضا من مسؤوليات المنتجع الصحي.ومن أجل تقديم هذه الخدمات الاضافية يمكن للمنتجع الصحي أن يتعاقد مع مؤسسة سياحة صحية دولية و سيطة و كما بامكانه أن يتعاقد أيضا مع مؤسسسات و بنيات أخرى.
-(5) تسجيل الاشخاص الذين تقدم لهم الخدمة الصحية ضمن نطاق هذا التوجيه في النظام الالكتروني المحدث من قبل الوزارة في الانترنت هو أمر الزامي.
-(6) يتم نقل البيانات الصحية الشخصية المسجلة في منظومة البيانات الصحية المركزية من قبل منتجع السياحة الصحية الدولية بشكل يتناسب مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 و والصادر بتاريخ 2016/03/24 ووفقا للمبادئ و الاسس المحددة من قبل الوزارة .
الصفحة 101 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
-(7) منتجع السياحة العلاجية الدولية الصحي و المؤسسة الوسيطة مكلفين بارسال الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل الوزارة.
وحدة السياحة العلاجية الدولية
المادة 6
-(1) يتم تشكيل وحدة السياحة العلاجية الدوليةفي منتجع السياحة الصحية الدولية وهي مكلفة بتنسيق الاعمال والاجراءات المتعلقة بقبول سائح السياحة العلاجية الدولية بالمنتجع الصحي و تسجيله واجراء التشخيص و قطع الفواتير و إجراءات الخروج من المستشفى و تأمين خدمة الترجمة.
-(2) يتم توظيف طبيب / طبيب أخصائي في وحدة السياحة العلاجية الدولية كمسؤول عن الوحدة و يتم إبلاغ المديرية عنه. و حسب مستوى إستيعاب مرضى السياحة العلاجية يمكن أن يوظف مساعد للمسؤول من منسوبي مهنة الصحة . و على الذين سيوظفون كمسؤولين و مساعدي المسؤولين في وحدة السياحة العلاجية الدولية أن يحملوا الصفات التالية
أ) يجب أن يكون مخول بممارسة مهنته في تركيا.
ب) يجب أن تكون معلوماته اللغوية كافية كما هي مبينة في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ج) يجب أن تكون لديه وثيقة أو وثائق تبين أنه مارس هذه المهنة في تركيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، سنتين منهم في مستشفى حكومي أو خاص.
-(3) يتم استخدام موظفين إثنين على الأقل في وحدة السياحة العلاجية ممن يجيدون اللغة الاجنبية بما فيهم المسؤول عن الوحدة ويجب أن تكون احدى هذه اللغات اللغة الانجليزية قطعا.
-(4) من أجل الكفاءة اللغوية يجب أن تكون لديه واحدة على الاقل من الوثائق المذكورة أدناه .
a) أن يكون حائزعلى درجة 65 بالمئة على الاقل باللغة الانجليزية أو لغة السائح الصحي الدولي الذي ستقدم له الخدمة. هذه
الدرجة هي نتيجة فحص قد اقامته مؤسسة التعليم العالي او جهة أخرى نيابة عنها أو نتيجة فحص تحديد مستوى معلومات اللغة الاجنبية الذي تقوم به رئاسة مركز الانتقاء و التنسيب أو ما يعادل هذه الدرجة حسب مركز القياس و الانتقاء و التنسيب ÖSYM .
b) وثيقة تبين الحصول على الدرجة B2 باللغة الانجليزية من معادلات إختبار مستوى اللغة الاوروبية أو لغة سائح الصحة الدولية الذي ستقدم له الخدمة الصحية.
c) بالنسبة الى الذين يحملون جنسيتين يجب أن تكون لديهم وثيقة تبين الحصول على الدرجة B2 باللغة التركية من معادلات اختبار مستوى اللغة الاوروبية .
Ç) يجب أن تكون لديه وثيقة تبين أنه متخرج من فرع الترجمة و المترجمين بمستوى البكالوريوس .
5) في وحدة السياحة العلاجية الدولية تقدم أيضا خدمات التوجيه و الارشاد للاشخاص القادمين الى بلدنا للحصول على الخدمات الصحية حسب اتفاقيات التعاون الثنائية الدولية في مجال الصحة و التامين الصحي الاجتماعي الدولي و الاشخاص الذين هم في نطاق صحة السائح.
معايير الأهلية
المادة 7 - (1) ليكون إعطاء وثيقة الأهلية من قبل الوزارة في مجال السياحة العلاجية الدولية ممكنا :
a ) يجب أن تتوفر بالمنتجع المعايير المبينة في معايير الأهلية لمنتجع السياحة العلاجية الدولية الواردة في الملحق 1 .
b) يجب أن توفر مؤسسة الوساطة في السياحة العلاجية الدولية المعايير المبينة في معايير الاهلية لمؤسسات الوساطة في السياحة العلاجية الدولية الواردة في الملحق 2 .
وثيقة التخويل :
المادة 8
-(1) من أجل الحصول على وثيقةالتخويل يملأ النموذج الوارد في الملحق 3 المتعلق بمجال الخدمة التي يقدمها المنتجع الصحي أو المؤسسة الوسيطة و أوراق التقدم المبينة في نفس الملحق تضاف الى النموذج و بهذه الاوراق يتم مراجعة المديرية .
-(2) تدقق المديرية من خلال هذه الاضبارة توفر معايير الأهلية الواردة في ملحق هذا التوجيه. ونتيجة لهذا التدقيق في حال تحديد نواقص في الأوراق أو عدم تناسب مع المعاييريبلغ المنتجع الصحي أو المؤسسة الوسيطة الصحية بذالك خلال 7 أيام عمل.
-(3) المنتجع الصحي أو المؤسسة الوسيطة التي لم يتم تحديد أي نقص في أوراقها يتم فحصها بموقعها بواسطة هيئة تشكل من قبل المديرية. ونتيجة الفحص بالموقع المراجعات التي تم تقرير تطابقها مع معايير الأهلية يتم إرسالها الى الوزارة خلال خمسة عشر يوم عمل و في حال رؤيتها
الصفحة 102 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
مناسبة من قبل الوزارة أيضا يتم تنظيم وثيقة التخويل للمنتجع الصحي في السياحة العلاجية الدولية الواردة في الملحق /A4 و الوثيقة الواردة في الملحق 4/B للمؤسسات الوسيطة.
القسم الثالث
صحة السائح
الخدمات ضمن إطار صحة السائح
المادة 9 –(1) يمكن للأجانب المقيمين في بلدنا خلال فترة معينة لأغراضمثل عقد اجتماعات أوحضور مؤتمرات أو لأغراض تجارية أو سياحية في حالة تعرضهم لأي مرض أو في الحالات الطارئة الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسات الصحية العامة والجامعية والخاصة.
(2) يتم توفير الخدمات الصحية الطارئة ونقل المريض في الحالات الطارئة مقابل الأجرة. في حين يتم تقديم خدمات 112 الصحية الطارئة بدون مقابل للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج وليست لديهم أية ضمانات اجتماعية. ويتم تحويل الدخل الوارد من الخدمات العامة مثل الإسعاف ونقل المريض في الحالات الطارئة إلى صندوق رأس المال الخاص بالمديرية التي تسعف المريض.
(3) في حالة لجوء المرضى الأجانب إلى مراجعة المؤسسات الصحية من أجل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة يجب القيام بإجراءات قبول المريض وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وبدون قيد أو شرط أو أية تأخير. ويتم القيام بالإجراءات الخاصة بتحصيل الأجرة بعد القيام بالإسعاف وتقديم الخدمات الصحية.
(4) يتم تحصيل أجرة الخدمات الصحية المقدمة نتيجة حوادث المرور من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بموجب القانون ذات الصلة وبدون النظر إلى جنسية المواطنين الأتراك أو الأجانب وسواء عليه إن كانت لديهم ضمانات اجتماعية أم لا. وفي حالة وقوع حوادث المرور لا يمكن طلب تكلفة المعالجة من الشخص نفسه بالذات. ولكن في حالة تلقي الشخص خدمات صحية طارئة نتيجة وقوع حادث مرور ولديه ضمانات سفر إضافية اختيارية فإنه يتم تحصيل الأجرة من خلال تنظيم فاتورة ضمن نطاق بوليصة التأمين.
القسم الرابع
الإعلام والدعاية وتحديد الأسعار وتنظيم الفواتير
تحديد الأسعار
المادة 10 –(1) يتم تحديد أجرة الخدمات الصحية المقدمة ضمن نطاق السياحة العلاجية الدولية بموجب هذه اللائحة من قبل الوزارة بعد تبادل الرأي مع مجلس السياحة العلاجية (SATURK).
(2) يجب على المؤسسات الصحية الخاصة بالسياحة العلاجية الدولية الامتثال بالمبادئ والقواعد الواردة في لائحة أسعار السياحة العلاجية والمحددة من قبل الوزارة.
تنظيم الفواتير وتسليم الوثائقالمادة 11 – (1) يجبعلىالمؤسساتالصحيةالخاصةبالسياحةالعلاجيةالدولية ترتيب إيصال البيع أو الفاتورة لصالح الجهة المستفيدة من الخدمات المقدمة ضمن نطاق السياحة العلاجية. ويتم تنظيم مرفق بإيصالالبيعأوالفاتورة خاص بالبيان التفصيلي للخدمات الصحية المقدمة للمريض ووثيقة توضيحية للأسعار. ويجب من الضروري أيضا إعطاء الوثائق المذكورة أدناه مجانا في حالة طلب الأشخاص المستفيدة من الخدمات المقدمة وهي:
- أ)من طرف مؤسسة السياحة العلاجية الدولية:
- قائمة توضح نوع ومقدار الدواء والمواد المستهلكة المستخدمة في المؤسسة الصحية الخاصة بالسياحة العلاجية الدولية والمدفوعة أجرتها من قبل المريض.
- نتائج التحاليل والفحوصات المخبرية وصور الأشعة التي يتم إجراؤها ضمن المؤسسة الصحية أو خارجها والمدفوعةأجرتهامنقبلالمريض. شريطة أن لا تعطى الوثائق الأصلية المتعلقة بالدعاوي القضائية.
- الوصفات الطبية للأدوية والمواد المشترية من الخارج.
- ب)من طرف المؤسسة الوسيطة للسياحة العلاجية الدولية:
- بيان تفصيلي للتكاليف المطلوبة من أجل خدمات الإقامة والنقل والتحويل والترجمة والاستشارات المقدمة لسائح العلاج الدولي والمرافقين له وغيرهم من الأقارب.
الإعلام والدعاية
المادة 12 – (1) لا يمكن للمؤسسات الصحية ولا للمنظمات الوسيطة الغير المصرحة لهم ضمن إطار هذه اللائحة المتعلقة بالسياحة العلاجية الدولية القيام بأعمال الإعلام والدعاية.
الصفحة 103 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
(2) يجب إجراء الأنشطة الترويجية ضمن إطار السياحة العلاجية الدولية كما هو موضح أدناه:
- أ)لا يمكن إجراء الدعاية باللغة التركية ولا بالشكل الذي يوفر الطلب ضمن الحدود التركية. يمكن إجراء الدعايات باللغة الخاصة بالدولة التي ستقام بها الأنشطة الترويجية و/أو باللغة الانجليزية.
- ب)يمكن للمؤسسات الصحية للسياحة العلاجية الدولية والمنظمات الوسيطة للسياحة العلاجية الدولية نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقديمها ضمن إطار السياحة العلاجية والمعلومات التفصيلية للموصلات على مواقع الانترنت وذلك بعد بيان تاريخ التحديث الأخير لها.
- ت)لا يمكن للدعايات أن تتضمن معلومات غير مسموحة بها ولا معلومات عن الخدمات الصحية الغير المسجلة على وثيقة إذن العمل أو في ترخيص المؤسسة الصحية ولا يمكن أن تكون خلافا للقواعد المهنية والأخلاقية ولا أن تكون خاطئة أو مضللة ولابالشكلالذييوفرالطلبللمواطنين المحليين ضمنالحدودالتركية.
- ث)يتم القيام بإجراء الدعايات المتعلقة بالصحة على مواقع الانترنت ووسائل الإعلام الأخرى من خلال موظفي الصحة المؤهلين حقوقا والحائزين على المعرفة والخبرة في هذا المجال.
- ج)يمكن للدعايات أن تتضمن قصص المرضى الذين يقدم لهم العلاج وذلك بعد احترام خصوصية المريض ومراعاة حقوق المرضى وتوثيق موافقة المريض على هذا الموضوع.
- ح)لا يمكن للدعايات أن تتضمن إجراءات أو أعمال طبية ممنوع تطبيقها أو غير مصرح بتنفيذها في بلدنا بموجب التشريعات الحالية.
القســــم الخامــــس
الأحكــام المختلفــة والأخيــرة
التدريــب
المــادة 13 – (1) يتم تنفيذ دورات شهادات التدريب المهنية في مجال السياحة العلاجية الدولية وبالتعاون ما بين الوزارة ومؤسسة التعليم العالي.
التفتيــش
المــادة 14 – (1) يخضع المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية للسياحة العلاجية الدولية والمؤسسة الوسيطة للسياحة العلاجية الدولية ماعدا في حالات الشكوى أو المسائلة أو التحقيق، إلى التفتيش من قبل المديرية المعنية ولمرة واحدة في السنة على الأقل من حيث الإمتثال أو الإلتزام لأحكام هذه الأنظمة أو اللوائح. ويتم في عملية التفتيش اعتماد معايير الكفاءة وقائمة العقوبات بجانب الاحكام العامة لهذه اللائحة.
(2) يتم تأسيس أو تشكيل نظام التسجيل والإبلاغ اللازم من قبل الوزارة بهدف تقييم الشكاوي المرفوعة في حالات الاختلاف في مجال تطبيق السياحة العلاجية الدولية وصحة السائح. ويتم اعلام الأجانب عن إجراءات تقديم الشكوى من قبل المؤسسة الصحية للسياحة العلاجية الدولية وذلك قبل تقديم الخدمة الصحية لهم.
(3) تقوم الوزارة بإبلاغ وزارة الاقتصاد عن المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية والمؤسسة الوسيطة والتي تم إيقاف نشاطاتها في مجال السياحة العلاجية بسبب عدم إمتثالها للأحكام والأسس المذكورة في هذه اللائحة.
العقوبــــات
المــادة 15 – (1) يتم تطبيق العقوبات الإدارية المنصوصة عليها في المرفق (5) والمرفق (6)، والأحكام التشريعية الأخرى ذات العلاقة ضد الجهات التي لم تمتثل أو لم تلتزم بأحكام وأساسيات هذه اللائحة.
وضع المؤسسات الحالية التي تقوم بمزاولة نشاطات السياحة العلاجية الدولية
مــادة مؤقتـــة 1 – (1) يتوجب على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية والمؤسسات الوسيطة لتي تزاول نشاطاتها في مجال السياحة العلاجية الدولية، الحصول على وثيقة التخويل من الوزارة بعد الامتثال أو الالتزام بمعايير الكفاءة المدونة في هذه اللائحة، وذلك قبل تأريخ نفاذ هذه اللائحة، وخلال سنة واحدة (1) من تأريخ نفاذها. ويتم إيقاف النشاطات المتعلقة بهذه اللائحة للمؤسسات التي لم تحصل على وثيقة التخويل للسياحة العلاجية الدولية في نهاية المدة المقررة.
النفــــاذ
المـــــادة 16 – (1) تكون هذه اللائحة نافذة اعتباراً من تأريخ نشرهـا.
التنفيــذ
المــــادة 17 – (1) تقوم وزارة الصحة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الصفحة 104 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
المرفـــق – 1
معاييـــر الكفــاءة للمؤسسـة الصحيــة في مجــال السياحــة العلاجيــة الدوليـــة
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية الحصول على 85 نقطة (درجة) كأدنى حد في تقييم أو فحص مقاييس الجودة في مجال الصحة الأخيرة التي تتم قبل تأريخ المراجعة / وتأريخ التدقيق أو التفتيش.
(تكون المؤسسات الصحية معافة من معايير ومؤشرات الجودة الصحية الغير المعلنة عنها أو الغير المنشورة. وعلى هذه المؤسسات الصحية تنفيذ هذه المعايير والمؤشرات خلال ستة (6) أشهر من تأريخ نشرها.)
- على الجهة التي أستوفت الشروط المنصوصة عليها في المادة السادسة (6) من هذه اللائحة، تأسيس أو تشكيل وحدة السياحة العلاجية الدولية.
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية أن يكون لها بنية تحتية لموقع ألكتروني خاص تدون فيه كافة المعلومات اللازمة للسائح العلاجي الدولي، والذي يستطيع من خلاله كسب المعلومات اللازمة عن الطبيب / أو الأطباء وعن سيرتهم المهنية.
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية أن يكون لها نظام للإتصال ونقل المعلومات تستطيع من خلاله تزويد السائح العلاجي الدولي بمعلومات واسعة عن مرضه من خلال طبيبه المعالج / أطبائه المعالجين، وتزويده بخطة معالجته، وذلك قبل مجيئه إلى المؤسسة الصحية.
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية أن يكون لها بنية تحتية مناسبة من أجل أن يستطيع السائح العلاجي الدولي من أن يقوم بإيداع مبلغ بشكل مقدم لحساب المؤسسة الصحية، وذلك قبل مجيئه إليها.
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية أن يكون لها البنية التحتية اللازمة من أجل أن تستطيع تقديم المعلومات عن كافة الإجراءات التي ستقوم بها ضمن نطاق الخدمات الصحية المقدمة في مجال السياحة العلاجية الدولية وصحة السائح، وعلى شكل نظام التشغيل الآلي.
- على المرفق الصحي أو المؤسسة الصحية أن تتعهد بشكل خطي بالإمتثال أو الإلتزام بالمسائل المدونة أدناه وتقدمها مع طلبها. وسيتم متابعة كافة هذه الإلتزامات التي تعهدت بها في كافة عمليات المراقبة والتفتيش.
- أ)يجب القيام بتوقيع إستمارة القبول المنظمة بلغة السائح العلاجي الدولي، والتي تتضمن معلومات حول كافة الخدمات التي تقدم ضمن إطار الخدمات الصحية المقدمة ضمن نطاق السياحة العلاجية الدولية وصحة السائح، وذلك من قبل الطبيب الذي يقدم خدمة السائح العلاجي الدولي وصحة السائح.
- ب)يجب تنظيم وثيقة أو تقرير طبي بلغة السائح العلاجي، يتضمن كافة نتائج الفحص السريرية والمختبرية للمرضى، ومعلومات عن تشخيص المرض ومساره، والفحوصات التي اجريت، ومعلومات عن المعالجة ونتائج المعالجة، والتقرير الطبي الذي يعطى للمريض ما بعد المعالجة، والتوصيات الطبية التي تعطى للمريض من قبل المرفق الصحي بعد خروجه من المشفى، وتعطى أو تسلم للمريض مقابل توقيعه.
الصفحة 105 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الملحق 2
معايرصلاحياتالمؤسسة الوسيطةللسياحة العلاجية الىولية
- ان يكون حائز على وثيقة المجموعة A الصاىربموجب قانون وكلاء السفر وجمعية وكالات السفر بتاريخ 14/9/1972 والمرقم 1618
- اثبات انه تم التوقيع على البروتكول مع 3 مرافق صحية على الاقل حائزة على وثيقة الاذن في السياحة العلاجية الدولية, يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد اخذ المؤسسة الوسيطة للسياحة العلاجية الىولية وثيقة الاذن
- يجب أن يكون لها البنية التحتية الازمة من أجل الإجابة على المكالمات التي قد تأتي في ضرف 7/24 للغتين على الأقل (الغة الإنجليزية احدالغات الاجنبية الازامية)
- يجب توظيف على الاقل موظفين اثنان يتقنون لغات اجنبية غير عن التي يتم توظيفهم للاجابة على المكالامات (الغة الإنجليزية احدالغات الاجنبية الازامية)
- من أجل الكفاءة اللغوية يجب أن تكون لديه واحدة على الاقل من الوثائق المذكورة أدناه :
- أن يكون حائزعلى درجة 65 من المئة على الاقل باللغة الانجليزية أو لغة السائح الصحي الدولي الذي ستقدم له الخدمة. هذه العلامةالدرجة هي نتيجة فحص قد اقامته مؤسسة التعليم العالي او جهة أخرى نيابة عنها أو نتيجة فحص تحديد مستوى معلومات اللغة الاجنبية الذي تقوم به رئاسة مركز الانتقاء و التنسيب أو ما يعادل هذه الدرجة حسب مركز القياس و الانتقاء و التنسيب ÖSYM
- وثيقة تبين الحصول على الدرجة B2 باللغة الانجليزية من معادلات إختبار مستوى اللغة الاوروبية أو لغة سائح الصحة الدولية الذي ستقدم له الخدمة الصحية
- بالنسبة الى الذين يحملون جنسيتين يجب أن تكون لديهم وثيقة تبين الحصول على الدرجة B2 باللغة التركية من معادلات اختبار مستوى اللغة الاوروبية
- يجب أن تكون لديه وثيقة تبين أنه متخرج من فرع الترجمة و المترجمين بمستوى البكالوريوس
- يجب على المؤسسات الوسيطة، التعهد خطيا لتحقيق النقاط التالية. ويتم اخذ بنظر الاعتبار جميع عمليات التدقيق لمستوى الوفاء بالتعهد:
- وجودموقع الكتروني والذي يدعم ثلاث لغات على الأقل، على ان يكون التركية والإنجليزية موجودتان قطعا, و يجب ان يحتوي الموقع الاكتروني على التوضيحات اللازمة حول قضايا السياحة العلاجية الدوليةفي حال قد يرغب السائح في الحصول على معلومات حول الموضوع, ويجب نشر قائمة النتجعات الصحية المتعاقدة معها و تقديم معلومات مفصلة عن هذه النتجعات.
- عمل تامين صحي للسفر لسائح السياحة العلاجية الدولية بحيث تغطي كامل رحلة السفره.
- لتعين المنتجع الصحي المناسب لمتطلبات سائح السياحة العلاجية الىولية يجبارسال معلومات السائح العلاجي و/او وثائقه الى االمنتجع الصحي لبحث الملف
الصفحة 106 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
d. تقديم المعلومات المفصلة لسائح السياحة العلاجية حول المنتجع الصحي التي تقىم له الخدمات الصحية المطلوبة.
e. استفسار تكاليف الخدمات التي سيتم تقديميها لسائح السياحة العلاجية من المنتجعات الصحية, واطلاع سائح السياحة العلاجية بالتكاليف و شروط الدفع
f. اطلاع سائح السياحة العلاجية على المعلومات الازمة بخصوص السفر, وجواز السفر, والتنقل داخل المدينة, الاتصالات و المعاملات القنصلية في في بلدنا
g. توفير وصول المرافقون لسائح السياحة العلاجية لبلدنا وتوفير السكن لهم وضمان عودتهم الى بلدهم
h. نقل سائح السياحة العلاجية الدولية الى المنتجع الصحي الذي سيقدم له الخدمات الصحية وتسليمه الى قسم السياحة العلاجية مع اخذ المعلومات الازمة, واستلامه بعد خروجه من المنتجع الصحي
i. يتم التعامل مع جميع أنواع المعلومات المتعلقة بسائح السياحة العلاجية التي يتم الحصول عليها خلال أنشطته
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بتاريخ 24/3/2016 والمرقم 6698
j. يتم حفظ جميع الوثائق ذات الصلة بأنشطته حسب الوقت المناسب للتشريعات المتعلقة
k. تقديم المعلومات المفصلة حول الخدمات لسائح السياحة العلاجية والمرافقون له, للحصول على الموافقة المسبقة (يمكن أيضا أن تكون تقديم المعلومات عن طريق وسائل الإلكترونية)
الصفحة 107 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الملحق – 3
الملحق – 3/أ
نموذج طلب تخويل
- المنتجع / المؤسسة المقدمة للطلب
(1)أسم المرفق / المؤسسة: |
(2)رقم دائرة الضرائب: |
(3)العنوان: |
(4)الرمز البريدي: |
(5)المدينة: |
(6)الدولة: |
(7)الهاتف: |
(8)الفاكس: |
(9)عنوان الموقع الألكتروني: |
- ممثل المنتجع / المؤسسة المقدمة للطلب
(1)أسم ممثل المنتجع / المؤسسة: |
(2)لقب ممثل المنتجع / المؤسسة: |
(3)العنوان: |
(4)الرمز البريدي: |
(5)المدينة: |
(6)الدولة: |
(7)الهاتف: |
(8)الفاكس: |
(9)عنوان الموقع الألكتروني: |
الصفحة 108 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
- المستندات المطلوبة
☐ | - وثيقة تخويلالمنتجع الصحي للسياحة العلاجية الدولية
|
☐ | - وثيقة تخويلالمؤسسة الوسيطة للسياحة العلاجية الدولية
|
(*) يرجى تحديد طلبك بالإشارة (X). |
- بيان و توقيع مقدم الطلب
نتعهد بقبولنا التام والقطعي لشروط واحكام اللأئحة حول السياحة العلاجية الدولية و صحة السئح و الوفاء بالتزاماتنا و دفع الغرامات المالية المفروضة علينا من قبل الوزارة بعد التفتيش في غضون 30 يوما ومسؤولية مؤسستنا في حالة التأخير والإجراءات الخاطئة المتعلقة بالوثائق الفنية والإدارية الإضافية المطلوبة بشأن الطلب و الموافقة على جميع المعاملات والنتائج المسجلة بشأن عملية الترخيص والتصديق المتعلقة بموضوع الطلب من قبل الموظفين المكلفين من الوزارة مع الشخص / او الأشخاص المعلنين كممثلين في استمارة الطلب و تقديم كافة سبل الراحة والتسهيلات للموظفين المكلفين من قبل الوزارة في خلال النظر والفحص في معايير التخويل.
بعد اكتمال عملية التصديق المرتبطة بوثيقة الطلب وقبل إعطاء حقوقنا لإستخدام هذه الوثيقة وفي حالة استعمال المنتجع / المؤسسة وثيقة التصديق نقر ونؤكد انه سوف يعتبر استخدامنا لوثيقة التصديق استعمالا عمديا غير قانونيا وإن طلبنا سوف تتأثر.
في إطار المعلومات الواردة أعلاه وفي المنتجع / المؤسسة الموجودة تحت ملكيتنا القانونية نطالب بتقييم طلبنا للتخويل للسياحة العلاجية الدولية على وفق أحكام اللائحة حول السياحة العلاجية الدولية وصحة السائح.
الأسم:
التاريخ:
التوقيع:
الختم:
ملاحضة: الرجاء إضافة الوثائق الموجودة في ملحق – 3/ب الى هذه الاستمارة.
الصفحة 109 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الملحق - 3/ب
الاوراق المطلوبة في التقديم للطلب
الوثائق التي سيقدمها المنتجع الصحي
- نموذج تصريح التشغيل الرخصة / او الرخص الؤقتة الصادرة عن الوزارة للمؤسسة صاحبة الطلب.
- التواقيع المأذون بها (مصدقة من قبل كاتب العدل) للشخص / او الاشخاص الممثلين والمخولين للمؤسسة صاحبة الطلب.
- الشهادة الصحية الأخيرة التي حصلت على 85 نقطة على الأقل في تقييم الجودة.
- وثائق تشير الى تأسيس وحدة السياحة العلاجية الدولية و شهادات إتقان اللغة مع وثائق العلاوات الشهرية والخدمة.
الوثائق التي سيقدمها المؤسسة الوسيطة
- نموذج رخصة العمل من الفئة A لوكالات السفر الصادرة على حسب القانون المرقم 1618 قانون وكالات السفر و جمعية وكالات السفر.
- نموذجتوقيع بروتوكول مع 3 من منتجعات صحية على الأقل حاصلة على وثيقة تخويل السياحة العلاجية الدولية.
- كمجال للنشاط أنشطة وكالة السياحة العلاجية الموجودة في الاتفاق الرئيسي للشركة الموجود في السجل التجاري.
- شهادة تسجيل التجارة للشخص و الأشخاص المخولون في التمثيل.
- التواقيع المأذون بها للشخص او الاشخاص الممثلين والمخولين.
- رقم المواطنة التركية و السجل العدلي للشخص و الأشخاص الممثلين المخولين.
- البطاقة الضريبية.
- الميزانية العامة لنهاية السنة للعام الماض الموافق عليه من قبل المستشار المالي.
- شهادات إتقان اللغة مع وثائق العلاوات الشهرية والخدمة للموضفين المذكور عددهم و مؤهلاتهم في ملحق – 2.
الصفحة 110 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الصفحة 111 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الصفحة 112 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الصفحة 113 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
الصفحة 114 الجريدة الرسمية 13 تموز 2017 – العدد 30123
مؤسسة التنظيم والإشراف للأعمال المصرفية :
توجيه بخصوص إحداث تغيير بالتوجيه المتعلق بحساب نسبة توفير السيولة المصرفية
مادة 1 –تم تغيير البند (d) فيالفقرة الأولى من المادة الثالثة في النظام المتعلق بحساب نسبة توفير السيولة المصرفية الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية 28948 و تاريخ نشرها 21/3/2014 كما يلي.
“d ) الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ): الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتعريفها في المادة الثالثة من التوجيه المتعلق بقياس وتقييم الكفاية الرأسمالية للبنوك,“
مادة 2 –يبدأ العمل بهذا التوجيه إعتباراً من تاريخ نشره.
مادة 3 –يقوم رئيس مؤسسة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفيةبتطبيق أحكام هذا التوجيه.
الجريدة الرسمية التي نُشرت التوجيه عدد تاريخ |
28948 | 21/3/2014 |
الجريدة الرسمية التي نُشرت فيها التوجيهات التي أجرتتغييرات في التوجيهات عدد تاريخ |
29451 | 20/8/2015 | 1- |
29599 | 20/1/2015 | 2- |
29993 | 28/2/2017 | 3- |